( قال ) : وإن الشافعي كرهت ذلك له في كل ، واحد من الحالين ، ولم يفسد ذلك صلاته في ، واحدة من الحالين لأن معصيته في ترك وأخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته ، ولا يتمها أخذه ، وضع سلاحه كله من غير مرض ، ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه