باب الصيد للمحرم
( قال ) رحمه الله وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم ، والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنز وفي الضبع كبش ، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار [ ص: 227 ] أولاد هذه فإذا أصيب من هذا عور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب إلي ، أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزبير أن جابر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا عمر بن الخطاب الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عن عبد الكريم الجزري عن أبيه أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة ، أخبرنا ابن مسعود سفيان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى فسأله فقال عمر ما ترى ؟ فقال جدي قد جمع الماء والشجر فقال : عمر فذاك فيه عمر
أخبرنا سفيان عن عن مطرف أن أبي السفر رضي الله عنه قضى في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل أخبرنا عثمان بن عفان عبد الوهاب عن أيوب عن عن ابن سيرين أنه قال : لو كان معي حكم لحكمت في الثعلب بجدي أخبرنا شريح عن مسلم عن ابن جريج أنه قال في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي ( قال ) وإذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش ؟ فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة ، وهكذا إن كان بقرة أو نعامة ، وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة ، وإن فداه بصحيحة كان أحب إلي ، وأحب إلي إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطا ، ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها من قبل أني لو قلت : له أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاما ( قال ) وإذا عطاء جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوما ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعدما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث بجزائه حتى يجزي عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء ; لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه ، وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل وبئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الملك بن قريب عن أن ابن سيرين قضى هو ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر هو مالك على رجلين أوطآ ظبيا ففتلاه بشاة وأخبرني الثقة عن عبد الرحمن بن عوف عن حماد بن سلمة زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم عليكم جزاء ، فقالوا على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد ابن عمر
[ ص: 228 ] قال ) أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج في النفر يشتركون في قتل الصيد قال : عليهم كلهم جزاء واحد ( قال ) وهذا موافق لكتاب الله - عز وجل - لأن الله - تبارك وتعالى - يقول { عطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم } وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القرآن