الغسل للعيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى أخبرنا عبد الله بن عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه أن رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ، ويوم عليا عرفة ، وإذا أراد أن يحرم .
( قال ) : وأستحب هذا كله ، وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة وإن الشافعي رجوت أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى : إذا صلى على طهارة ( قال ) : توضأ ، ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة لأن كلا صلاة أخبرنا ، وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة ، وإن خاف فوتهما الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن أنه كان يغتسل يوم العيد أخبرنا سلمة بن الأكوع الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال أخبرنا صالح بن محمد بن زائدة عن قال : السنة أن يغتسل يوم العيدين ، أخبرنا عروة بن الزبير الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الثقة عن الشافعي الزهري عن أنه قال : الغسل في العيدين سنة ( قال ابن المسيب ) : كان مذهب الشافعي سعيد في أن وعروة سنة أنه أحسن وأعرف ، وأنظف ، وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الغسل في العيدين الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال أخبرني المطلب بن السائب عن ابن أبي وداعة عن أنه كان يغتسل يوم العيدين إذا غدا إلى المصلى . سعيد بن المسيب