( قال  الشافعي    ) : وإن استيقن أنه كبر سبعا أو أكثر أو أقل ، وأنه نوى بواحدة منهن تكبيرة الافتتاح لا يدري أهي الأولى أو الثانية أو الآخرة من تكبيره  افتتح تلك الصلاة بقول : وجهت وجهي ، وما بعدها لأنه مستيقن لأنه قد كبر للافتتاح ثم ابتدأ تكبيره سبعا بعد الافتتاح ثم القراءة ، وإن استيقن أنه قد كبر للافتتاح بين ظهراني تكبيره  ثم كبر بعد الافتتاح لا يدري أواحدة أو أكثر ؟ بنى على ما استيقن من التكبير بعد الافتتاح حتى يكمل سبعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					