باب الآجال في الصرف
( قال ) : رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس ابن شهاب عن أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني مالك بن أوس بن الحدثان ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة ، طلحة بن عبيد الله يسمع ، فقال وعمر بن الخطاب لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } . الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
( قال ) : قرأته على الشافعي صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا ، فشككت في خازنتي أو خازني ; وغيري يقول عنه : خازني . مالك
[ ص: 30 ] ( أخبرنا ) عن ابن عيينة ابن شهاب عن عن مالك بن أوس بن الحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عمر بن الخطاب وقال : " حتى يأتي خازني من الغابة " فحفظته لا شك فيه ( قال مالك ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } . لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
( قال ) : فحديث الشافعي عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يدلان على معان ، منها وأبي سعيد الخدري وحديث تحريم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا يباع منها غائب بناجز يزيد على حديث عمر ، أن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمي من أبي سعيد الخدري وقد ذكر المأكول المكيل كالذي حرم في الذهب والورق ، سواء لا يختلفان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناهما ، وأكثر وأوضح . عبادة
( قال ) : وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكول والمكيل ; لأنه في معنى ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكذلك حرمنا المأكول والموزون ; لأن الكيل في معنى الوزن ; لأنه بيع معلوم عند البائع والمشتري ، بمثل ما علم بالكيل أو أكثر ; لأن الوزن أقرب من الإحاطة من الكيل فلا يوجد في الكيل والوزن معنى أقرب من الإحاطة منهما ، فاجتمعا على أنه أريد بهما أن يكونا معلومين ، وأنهما مأكولان ، فكان الوزن قياسا على الكيل في معناه ، وما أكل من الكيل ولم يسم ، قياسا على معنى ما سمي من الطعام ، في معناه . الشافعي
( قال ) : ولم يجز أن يقاس الوزن من المأكول على الوزن من الذهب ; لأن الذهب غير مأكول ، وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل المأكول ، قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه عليه ، ولا يجوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد ويترك الأقرب ولزمنا أن لا نسلم دينارا في موزون من طعام أبدا ولا غيره ، كما الشافعي ، ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل شيء ، إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر ، لا ذهب في ذهب ، ولا ورق في ورق ، إلا في الفلوس فإن منهم من كرهه لا يجوز أن نسلم دينارا في موزون من فضة