[ ص: 31 ] باب ما جاء في الصرف
( قال ) : رحمه الله : الشافعي إن كان مما يوزن ، فوزن بوزن ، وإن كان مما يكال ، فكيل بكيل ، لا يجوز الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا شيء من المأكول والمشروب ، بشيء من صنفه إلا سواء بسواء ، يدا بيد ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيلا . ولا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزنا ; لأنهما قد يملآن مكيالا ، ويختلفان في الوزن أو يجهل كم وزن هذا من وزن هذا ؟ لا يباع الذهب بالذهب كيلا ; لأنهما قد يختلفان ، إذا كان وزنها واحدا في الكيل ، ويكونان مجهولا من الكيل بمجهول . ولا التمر بالتمر وزنا
ولا خير في أن يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الأصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا ، ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من البيع شيء ، فإن بقي منه شيء ، فالبيع فاسد ، وسواء كان المشتري مشتريا لنفسه ، أو كان وكيلا لغيره وسواء تركه ناسيا أو عامدا في فساد البيع ، فإذا ، فإن دخل في شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع المبيع ، فسد البيع كله ولا بأس بطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ; لأنهما حينئذ لم يفترقا اختلف الصنفان من هذا ، وكان ذهبا بورق أو تمرا بزبيب ، أو حنطة بشعير ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يدا بيد لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضا أن يتفرقا بأبدانهما وحد الفرقة ، أن يتفرقا قبل أن يتقابضا وكل مأكول ومشروب من هذا الصنف قياسا عليه وكلما وحد فساد البيع ; لأن أصل البيع إذا كان حلالا بالجزاف ، وكانت الزيادة إذا اختلف الصنفان حلال ، فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولا يدرى أيهما أكثر ؟ فإذا عمدت أن لا أبالي أيهما كان أكثر ، فلا بأس بالجزاف في أحدهما بالآخر . اختلف الصنفان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر جزافا