وإذا لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم الربيع وفيه قول ثان يجزئه للشافعي " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال التيمم قبل الاستنجاء ) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل الشافعي