[ ص: 38 ] باب السواك
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ( قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء [ ص: 39 ] وبتأخير العشاء ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عن محمد بن إسحاق ابن أبي عتيق عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } ( قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار ; لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق ( قال الشافعي ) واستحب الشافعي يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه وضوء . السواك عند كل حال