باب وليس في التراجم . ما يفعل بالمحرم إذا مات
( قال ) : رحمه الله تعالى إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم ، ولا يمس بطيب ، ويخمر وجهه ، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه ، ويدفن ، وقال بعض الناس : إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم ، وليس ميت إحرام ، واحتج بقول الشافعي ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله ، ولو سمعه ما خالفه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن عبد الله بن عمر مثله ، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا عثمان بن عفان الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار قال : [ ص: 308 ] سمعت يقول سمعت سعيد بن جبير يقول { ابن عباس } قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه سفيان ، وأزاد إبراهيم بن أبي بحرة عن عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } أخبرنا وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا سعيد بن سالم عن عن ابن جريج ابن شهاب أن صنع نحو ذلك . عثمان بن عفان