باب الرجل إذا مات ، وقد وجبت في ماله زكاة 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : وإذا مات الرجل ، وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين ، وقد أوصى بوصايا  أخذت الزكاة من ماله قبل الدين ، والميراث ، والوصايا ، وإن مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل أن تقسم أخذت منها الزكاة ; لأنها لم تقسم ، ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقي منها الصدقة  [ ص: 17 ] ولم يؤخذ من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من لا يأخذ الصدقة من الخليطين إذا عرفا غنمهما وأخذت في قول من يأخذ الصدقة منهما ، وإن عرفا أموالهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					