( قال ) : ولو لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها ; لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض ( قال لم يكن الوالي استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب المال تطوع وله مائتا درهم ، أو أربعون شاة قبل الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل [ ص: 23 ] السهمان ) : ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطي وفي يدي رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه ، وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه ، وما أعطى كما تصدق به ، أو أنفقه ( قال الشافعي ) : ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله ، فإن كان الشافعي أدى زكاته ; لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة ; لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة ، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة ، وهذا يعطيها قوما بصفة ، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة ، وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه ، وإذا حال الحول ، وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته في يده مال تجب فيه الزكاة