الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وللمرأة أن تتحلى ذهبا وورقا ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير في الحلي زكاة .

( قال الشافعي ) : وإذا اتخذ الرجل ، أو المرأة إناء من ذهب ، أو ورق زكياه في القولين معا ، فإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغا ألفان فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ( قال ) : وإذا انكسر حليها فأرادت إخلافه ، أو لم ترده فلا زكاة فيه في قول من لم ير في الحلي زكاة إلا أن تريد إذا انكسر أن تجعله مالا تكتنزه فتزكيه ( قال ) : وإذا اتخذ الرجل ، أو المرأة آنية ذهب ، أو فضة ففيها الزكاة في القولين معا ولا تسقط الزكاة في واحد من القولين إلا فيما كان حليا يلبس ( قال الشافعي ) : وإن كان حليا يلبس ، أو يدخر ، أو يعار ، أو يكرى فلا زكاة فيه ، وسواء في هذا كثر الحلي لامرأة ، أو ضوعف ، أو قل وسواء فيه الفتوخ ، والخواتم ، والتاج وحلي العرائس وغير هذا من الحلي

التالي السابق


الخدمات العلمية