باب الرجل يختلف قوته أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : وإذا الشافعي فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى ( قال ) : فإن كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة شعيرا وحنطة وتمرا وزبيبا كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه حنطة ; لأن الأغلب من القوت كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا ، أو تمرا ، أو شعيرا بالمدينة التمر وكان من يقتات الشعير قليلا ، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ففرض النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم زكاة الفطر من قوتهم ، ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة ; لأنها أفضل . أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة ، فإنه أخرج شعيرا . عبد الله بن عمر
( قال ) : وأحسب الشافعي كان مع نافعا ، هو يقتات الحنطة وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة . عبد الله بن عمر
( قال ) : وإن الشافعي فلهم إخراج الزكاة منها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى شعيرا وتمرا ، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاة ، فإذا اقتاتوا طعاما فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى ، وأحب إلي في هذا أن يخرجوا حنطة إلا أن يقتاتوا تمرا ، أو شعيرا فيخرجوا أيهما اقتاتوا . اقتات قوم ذرة ، أو دخنا ، أو سلتا ، أو أرزا ، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة