باب الرجل يختلف قوته الثاني ( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي فأحب إلي أن يؤدي من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه ، فإن كان الرجل يقتات حبوبا شعيرا وحنطة وزبيبا وتمرا كرهته وأحببت أن يعيد ، وإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا ، أو تمرا ، أو شعيرا فلهم إخراج الزكاة منها ، وكذلك إن اقتاتوا القطنية . اقتات قوم ذرة ، أو دخنا ، أو أرزا ، أو سلتا ، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة