[ ص: 71 ] ( المسألة الرابعة ) قال الباجي قال القاضي أبو إسحاق لا بد في والشافعي من تكذيبه لنفسه لأنا قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر ، وعليه إشكالان : ( أحدهما ) أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط المعصية في التوبة التي هي ضدها ، ونجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته ورفعته . توبة القاذف
( ثانيهما ) أنه إن كان كاذبا في قذفه فهو فاسق أو صادقا فهو عاص لأن تعيير الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب نفسه مع كونه عاصيا بكل حال ، والجواب عن الأول أن الكذب لأجل الحاجة جائز كالرجل مع امرأته ، وللإصلاح بين الناس ، وهذا التكذيب فيه مصلحة الستر على المقذوف ، وتقليل الأذية والفضيحة عند الناس ، وقبول شهادته في نفسه ، وعوده إلى الولاية التي يشترط فيها العدالة ، وتصرفه في أموال أولاده وتزويجه لمن يلي عليه ، وتعرضه للولايات الشرعية
( وعن الثاني ) أن تعيير الزاني بزناه صغيرة لا تمنع الشهادة ، وقال لا يشترط في قبول توبته ولا قبول شهادته تكذيبه لنفسه بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب . مالك