( المسألة الأولى ) بل يقول هي زوجتي فيكفيه ، وقاله تسمع الدعاوى عندنا في النكاح ، وإن لم يقل تزوجتها بولي وبرضاها رضي الله عنه وقال أبو حنيفة الشافعي رضي الله عنهما لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وشاهدي عدل بخلاف دعوى المال وغيره لنا القياس على البيع والردة والعدة فلا يشترط التعرض لهما فكذلك غيرهما ، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة احتجوا بوجوه الأول أن النكاح خطر ، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل ( الثاني ) أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوى قياسا للدعوى على المدعى به . ( الثالث ) أن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة بخلافه فكان خطرا فيحتاط فيه ، والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة فالاستدراك حينئذ نادر لا عبرة به . وابن حنبل
والقتل خطره أعد من حرمة النكاح ، والنادر وهو الفرق المانع من القياس . ( وعن الثاني ) أن دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه ( وعن الثالث ) أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل ، ويكفي الإطلاق فيهما .