( المسألة الثانية ) وافقنا  الشافعي   وأحمد بن حنبل  في أنه لا يقتل مسلم بذمي  وقال  أبو حنيفة  يقتل المسلم بالذمي لنا ما في  البخاري    { لا يقتل مسلم بكافر   } احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا    } وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله تعالى { النفس بالنفس    } وسائر العمومات  ،  والجواب عن الأول وما بعده أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					