فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم .
[4] فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، ولا يوما العيدين وأيام التشريق عند الثلاثة، وعند أحمد: إن تخلل صومها صوم رمضان، أو فطر واجب كيوم العيد، لم ينقطع التتابع.
من قبل أن يتماسا فلو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا عمدا أو سهوا، انقطع التتابع عند الثلاثة، وقال الشافعي إن جامع ليلا عامدا، أو نهارا ناسيا، لم يستأنف، وله وطء غيرها من نسائه بالاتفاق. [ ص: 555 ] وأبو يوسف:
فمن لم يستطع الصوم لعذر فإطعام ستين مسكينا .
والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، فقال لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير، والصاع عنده ثمانية أرطال بالعراقي، وعند أبو حنيفة: خمسة أرطال وثلث، وقال أبي يوسف: لكل مسكين مد من عيش أهل البلد، فإن كان الشعير والتمر، أعطي لكل مسكين منه عدل الحنطة بمد هشام، وقدره مد وثلثان بمد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهشام هذا الذي أضيف إليه المد هو مالك: هشام بن إسماعيل المخزومي، كان أميرا على المدينة من قبل وقال هشام بن عبد الملك. لكل مسكين مد مما يكون فطرة، وهو البر، والأرز، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، وقدر المد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال الشافعي: المخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة، وهو البر، والشعير، ودقيقهما، أو سويقهما، وهو بر أو شعير يحمص، ثم يطحن، والتمر، والزبيب، والأقط، وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، ولا يجزئ من البر أقل من مد، وهو رطل وثلث بالبغدادي، ولا من غيره أقل من مدين لكل مسكين، وتقدم ذكر الصاع والمد والكلام عليها مستوفى بأتم من هذا في سورة المائدة عند ذكر كفارة اليمين، وفي سورة التوبة عند ذكر زكاة الفطر. أحمد:
فإن دفع الكفارة إلى مسكين واحد في ستين يوما، جاز عند ولم يجز عند أبي حنيفة، الشافعي وقال ومالك، إن لم يجد غيره، أجزأه، وإلا فلا، ولو غداهم وعشاهم، جاز عند أحمد: بشرط شبعهم في الأكلتين، وعند الثلاثة: لا يجوز. [ ص: 556 ] أبي حنيفة
ويجوز دفع الكفارة لكافر، وإخراج القيمة عند خلافا للثلاثة. أبي حنيفة;
ومن كفر بالإطعام، جاز له الوطء في خلاله عند أبي حنيفة خلافا والشافعي; لمالك ونقل بعض المفسرين عن مالك أن من كفر بالإطعام، جاز له الوطء قبله; لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، ولم يقل في الطعام: قبل أن يتماسا، ومنقول مذهب وأحمد، خلاف ذلك، فقد جزم علماء مذهبه في كتبهم أنه لا يجوز الوطء في خلال الإطعام كالصيام، فإن وطئ، بطل ما مضى من إطعامه، ولزمه ابتداؤها، وصرح مالك في "تفسيره" عن مالك أنه قال: إطعام المساكين أيضا هو قبل التماس حملا على العتق والصوم. ابن عطية المالكي
ذلك إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام لتؤمنوا بالله ورسوله لتصدقوا ما أتى به الرسول من الله عز وجل، ثم شدد بقوله:
وتلك حدود الله فالتزموها، وقفوا عندها.
وللكافرين عذاب أليم أي: الذين لا يقبلونها.
واختلفوا فيمن ظاهر من أمته، فقال يصح، وقال الثلاثة: لا يصح، وعليه عند مالك: كفارة يمين. أحمد
واتفقوا على ويكفر بالصيام، وقال صحة الظهار من العبد، إن عجز عنه، فبالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه، انتظر القدرة على الصيام. [ ص: 557 ] مالك:
ويصح من الأجنبية عند مالك وقال وأحمد، أبو حنيفة لا يصح منها، ويصح من الذمي عند والشافعي: الشافعي ويكفر بالمال، وعند وأحمد، ومالك لا يصح منه. أبي حنيفة
ومن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة عند مالك وعند وأحمد، بكل ظهار كفارة، ومذهب أبي حنيفة إن كرره في امرأة متصلا، وقصد تأكيدا، فظهار واحد، أو استئنافا، فالأظهر التعدد، وإنه بالمرة الثانية عائد في الأولى، والله أعلم. الشافعي
* * *