[ ص: 3 ] باب اللقطة
م1 - اتفقوا : على أن . اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا ، أو شيئا لا بقاء له ، فإنها [ ص: 4 ] تعرف حولا كاملا
م2 - وأجمعوا : على أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها .
م3 - وأجمعوا : على أنه إذا أكلها ملتقطها بعد الحول ، فأراد صاحبها أن يضمنه ، أن ذلك له ، وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول ، فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن [ ص: 5 ] يكون له أجرها ، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع ، ولا تطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول ، إلا ضالة الغنم ، فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها له أكلها .