الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واتفقوا : على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه ، أو أعتقن من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبن من كاتبنه .

[ ص: 53 ] م12 - واتفقوا : على أنه لا يدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا ترث من الولاء .

واختلف عن أحمد : فروي عنه أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز .

وروي عنه أنها ترث عن عتق أبيها احتجاجا بالحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة .

وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب .

أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .

أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .

وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يثبتوا فيه عن صاحبهم نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية