الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 وأجمعوا : على أن النصاب الأول في الإبل خمس ، وأن في خمس منها شاة ، وفي عشر شاتين ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فإن الفقهاء حينئذ اختلفوا . [ ص: 307 ] فقال أبو حنيفة : يستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمسة وأربعين ، فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض .

ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ويستأنف الفريضة بعد ذلك ، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق ، وفي العشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، وفي ستة وثلاثين ابنة لبون ، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم يستأنف الفريضة أبدا كما استأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين .

وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إن زيادة الواحدة تغير الفرض فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون .

قال الوزير رحمه الله : وهو الصحيح عندي . [ ص: 308 ] وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشرة ، فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين ، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وهي اختيار عبد العزيز من أصحابه ، وبها يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق .

وعن مالك روايتان كالروايتين عن أحمد سواء : إلا أن أظهرهما عند أصحابه ما رواه ابن القاسم وابن عبد الحكم وغيرهما أنها إذا زادت على عشرين ومائة فالساعي بالخيار أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ، والرواية الأخرى رواها عبد الملك بن عبد العزيز عنه : أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشرة حتى تصير ثلاثين ومائة ، فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ، ومن كل ثمانين بنتا لبون .

قال أصحابه : وهذا فكأنه أصح قياسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية