م9 - واختلفوا : هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والحمير والطير  ؟ 
فقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا يجوز التقاطها ، إلا أن  الشافعي  فرق بين صغارها وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها . 
قال الوزير   - رحمه الله - : والظاهر أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل . 
 [ ص: 11 ] وقال  أبو حنيفة   : يجوز . 
وقال  مالك   : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل ، وكذلك الخيل والبغال والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه فيها نصا . 
قال الوزير   : فأما الطير ، فالذي أرى فيه أن الحمام منه ، وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط ، فأما الضواري من الطير والذي إذا أهمل التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من التوحش من الإنس ، وكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى الإتلاف ، كان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها . 
 [ ص: 12 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					