م9 - واختلفوا : هل يجوز ؟ التقاط الإبل والخيل والبغال والحمير والطير
فقال ، الشافعي : لا يجوز التقاطها ، إلا أن وأحمد فرق بين صغارها وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها . الشافعي
قال الوزير - رحمه الله - : والظاهر أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل .
[ ص: 11 ] وقال : يجوز . أبو حنيفة
وقال : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل ، وكذلك الخيل والبغال والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه فيها نصا . مالك
قال الوزير : فأما الطير ، فالذي أرى فيه أن الحمام منه ، وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط ، فأما الضواري من الطير والذي إذا أهمل التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من التوحش من الإنس ، وكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى الإتلاف ، كان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها .
[ ص: 12 ]