م2 - ثم اختلفوا : في استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه .
فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم : إن كان معروفا برد الإباق" استحق على حسب بعد الموضع وقربه ، فإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما أنفق عليه .
[ ص: 20 ] وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يستحقه على الإطلاق ، ولم يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ، ولا أن يكون معروفا برد الإباق ، ولا أن لا يكون .
وقال الشافعي : لا يستحقه إلا أن يشترطه .
م3 - واختلفوا : هل هو مقدر ؟
فقال أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم .
وقال مالك : له أجرة المثل ، ولم يقدر .
وعن أحمد روايتان : إحداهما دينار أو اثنا عشر درهما ، ولا فرق عنده بين (قصر) المسافة أو طولها ، ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما ، ولم يفرق أيضا بين قرب المسافة وبعدها .
[ ص: 21 ] م4 - واختلفوا : فيما أنفقه على الآبق في طريقه .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا ، وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، فإن أنفق بأمر الحاكم ، كان ما أنفق دينا على سيد العبد ، وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته .
وقد تقدم مذهب مالك في الفصل عنه في المسألة الأولى .
وقال أحمد : هو على سيده بكل حال .
[ ص: 22 ]


