م20 - واختلفوا : في العبد .
فقال ، مالك : تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيره . وأحمد
[ ص: 30 ] وقال : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق . الشافعي
وقال : لا تجوز أبو حنيفة ، وتجوز إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون الورثة كبارا . الوصية إلى عبد غيره