م33 - واختلفوا : فيما . إذا قدم ليقتص منه ، أو كان بإزاء العدو ، أو ضرب الحامل الطلق ، أو هاجت الريح وهم وسط البحر
فذهب ، أبو حنيفة ، ومالك في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث . وأحمد
وعن قولان : أحدهما كقولهم ، والثاني : من جميع ماله . الشافعي
[ ص: 37 ]