م38 - واختلفوا : فيما إذا كتب وصيته بخطه  ويعلم أنه خطه ، ولم يشهد فيها ، هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها ؟ 
فقال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي   : لا يحكم بها . 
 [ ص: 42 ] وقال  أحمد   : من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					