م38 - واختلفوا : فيما إذا كتب وصيته بخطه ويعلم أنه خطه ، ولم يشهد فيها ، هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها ؟
فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يحكم بها .
[ ص: 42 ] وقال أحمد : من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .


