م38 - واختلفوا : فيما ويعلم أنه خطه ، ولم يشهد فيها ، هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها ؟ إذا كتب وصيته بخطه
فقال ، مالك ، وأبو حنيفة : لا يحكم بها . والشافعي
[ ص: 42 ] وقال : من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها . أحمد