م11 - واتفقوا : على أن ، أو أعتقن من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبن من كاتبنه . النساء يرثن بالولاء من أعتقنه
[ ص: 53 ] م12 - واتفقوا : على أنه لا يدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا ترث من الولاء . والشافعي
واختلف عن : فروي عنه أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار أحمد عبد العزيز .
وروي عنه أنها ترث عن عتق أبيها احتجاجا بالحديث : حمزة من الذي أعتقه حمزة . أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب . أحمد
أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يثبتوا فيه عن صاحبهم نصا .