م5 - واختلفوا : فيما إذا استولد جارية ابنه .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : تصير أم ولد .
وعن الشافعي : قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولده .
[ ص: 64 ] م6 - واختلفوا : فيما يلزم من ذلك لابنه .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمن قيمتها خاصة .
وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها .
وأما قيمة الولد ففيه قولان .
وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها .


