م5 - واختلفوا : فيما . إذا استولد جارية ابنه
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : تصير أم ولد . وأحمد
وعن : قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولده . الشافعي
[ ص: 64 ] م6 - واختلفوا : فيما يلزم من ذلك لابنه .
فقال ، أبو حنيفة : يضمن قيمتها خاصة . ومالك
وقال : يضمن قيمتها ومهرها . الشافعي
وأما قيمة الولد ففيه قولان .
وقال : لا يلزمه قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها . أحمد