م8 - واختلفوا : فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال .
فقال أبو حنيفة : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها .
[ ص: 65 ] وقال مالك : إن قتلته عمدا فلا دية وتصير رقيقة للورثة ، فإن شاءوا قتلوها وإن شاءوا استحيوها وكانت عبدة لهم ، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما .
وقال الشافعي : عليها الدية .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها .
اختارها الخرقي .


