م8 - واختلفوا : فيما . إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال
فقال : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها . أبو حنيفة
[ ص: 65 ] وقال : إن قتلته عمدا فلا دية وتصير رقيقة للورثة ، فإن شاءوا قتلوها وإن شاءوا استحيوها وكانت عبدة لهم ، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما . مالك
وقال : عليها الدية . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما : يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها . أحمد
اختارها . الخرقي