م4 - وأجمعوا : على أن ولد الأم يسقط بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
[ ص: 77 ] م5 - وأجمعوا : على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاث : بالابن ، وابن الابن ، والأب ، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع .
ثم اختلفوا في : هل يسقط ولد الأبوين هؤلاء ؟ الجد
فقال : يسقط الجد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب كما يسقطهم الأب لا فرق . أبو حنيفة
[ ص: 78 ] وقال مالك والشافعي : إن الجد لا يسقطهم ولكنه يقاسم الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل ، فإذا نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطي الإخوة والأخوات ما بقي . وأحمد
هذا إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من له فرض فإذا كان معهم من له فرض أعطي فرضه وقاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الأصل أو ثلث ما بقي فأيهما كان أحظ له أعطيه .
فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم يسقطون بالابن ، وابن الابن والأب والأخ من الأب والأم .
ثم اختلفوا في الجد هل يسقطهم أو لا ؟
وقد قدمنا ذكر ذلك في أولاد الأبوين فأغنى عن إعادته .