م17 - واختلفوا : فيما . إذا وقع حائط على جماعة ، أو غرق أهل سفينة فجهل أولهم موتا
فقال أبو حنيفة ومالك : يرثهم ورثتهم الأحياء ، ولا يرث بعضهم بعضا . والشافعي
وقال : يورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه . أحمد
وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة .