م17 - واختلفوا : فيما إذا وقع حائط على جماعة ، أو غرق أهل سفينة فجهل أولهم موتا .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يرثهم ورثتهم الأحياء ، ولا يرث بعضهم بعضا .
وقال أحمد : يورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه .
وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة .


