م29 - واختلفوا : . في أم وأخت وجد
فقال ، مالك ، والشافعي : للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم : للجد سهمان وللأخت سهم . وأحمد
[ ص: 95 ] وقال : للأم الثلث والباقي للجد . أبو حنيفة
وهذه المسألة تسمى الخرقاء لأن أقوال الصحابة تخرقت فيها ، وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة المذكورين رضي الله عنهم إلى هذين القولين اللذين ذكرتهما لا غير .