م31 - وأجمعوا : على أنه التي ذكرناها من قبل وهو [ ص: 96 ] [ ص: 97 ] ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان ، وما فيه ربع وسدس ، أو ربع وثلث ، أو ربع وثلثان ، وما فيه ثمن وسدس ، أو ثمن وسدسان ، أو ثمن وثلثان . لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة
ومن مسائل العول التي أجمعوا عليها : زوج وأم ، وأختان لأم ، وأختان لأب وأم : للزوج النصف وللأم السدس وللأختين من الأب والأم الثلثان وللأختين من الأم الثلث فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية وذلك أنه روي أن رجلا أتى شريحا وهو قاضي البصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته ؟ فقال : له النصف مع عدم الولد وولد الابن والربع مع وجود الولد وولد الابن .
فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أمها وأبيها .
فقال : له إذا ثلاثة من عشرة ، فخرج الرجل من عنده وهو يقول : لم أر كقاضيكم قد سألت نصيب الزوج من امرأته فقال : كيت وكيت ، فلما قصصت له أمري لم يعطني بما قال أعلاه ولا أدناه .
وكان الرجل يلقى الفقيه ويستفتيه مطلقا عن امرأة ماتت ولم تخلف ولدا ولا ولد ابن فيقول : له منها النصف فيقول ما أعطيت نصفا ولا ثلثا فيقال له : من أعطاك هذا ؟ فيقول : شريح ، فيلقى الفقيه شريحا فيخبره الخبر وكان الرجل يقول ذلك لكل من يلقاه هذا فكان شريح إذا لقي الرجل بعد يقول له : إذا رأيتني ذكرت لي حكما جائرا ، وإذا رأيتك ذكرت أنك رجل فاجر ، تبين لي أنك تشيع الفاحشة وتكتم القضية .
وتسمى هذه المسألة أيضا أم الفروخ لكثرة عولها فشبهت الأربعة الزائدة بالفروخ ومثلها في العول إلى عشرة : زوج ، وأم ، وإخوة ، وأخوات لأم ، وأخت لأب وأم ، وأخت أو أخوات لأب ، فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت من الأبوين النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم ، ولأولاد الأم الثلث : سهمان ، وللأخت لأب السدس : سهم .
وهذه المسألة إجماعية وقد أعطي فيها ولد الأبوين وولد [ ص: 98 ] الأب مع استكمال الفريضة بالإجماع بخلاف الشركة التي سقط فيها ولد الأبوين مع ولد الأم على مذهب أبي حنيفة والعلة لمن أسقطهم هناك وأعطاهم هنا : أن الإخوة من الأبوين يرثون بالتعصيب ، وذوو التعصيب إنما يرثون ما بقي من ذوي الفروض في مسألة المشتركة استغرق المال ذوو الفروض فلم يبق لتعصيب حكم في هذه المسألة فالأخت من الأبوين والأخت من الأب يرثان بالفروض ، وذوو الفرض يفرض لهم وإن ضاقت السهام بالإجماع ففرض لهم وأعيلت المسألة . وأحمد
وهي : زوج ، وأم ، وثلاث أخوات مفترقات : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس ، فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة وسميت بالغراء ، لأن الزوج أراد أن يأخذ نصف المال فسأل فقهاء الحجاز فقالوا : له النصف عائلا. فشاع ذكرها سميت بالغراء تشبيها بالكوكب الأغر ، وقيل : إن الميتة كان اسمها الغراء فسميت فريضتها بها . ومن المسائل الإجماعية في العول الملقبة بالغراء
ومن المسائل الخلافية في الجد : أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وجد .
فقال مالك والشافعي : وأحمد : للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم أرجعت الأخت للأبوين على الأخت للأب فأخذت مما في يدها حتى استكملت النصف ، فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها فإن المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم : للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأبوين على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما حتى استكملت النصف ، فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما : للجد ستة أسهم ، وللأخت للأب والأب تسعة أسهم ، وللأخ من الأب سهمان ، وللأخت من الأب سهم . الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم
وقال : المال كله للجد . أبو حنيفة
[ ص: 99 ] ومن المسائل الإجماعية الملقبة : زوج ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب : للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وهذه المسألة تسمى اليتيمة ، لأنه ليس في الفرائض مسألة فيها شخصان يرثان المال جميعه بفرضين غير هذه المسألة فاعرف .