م46 - واتفقوا : على أن الجدات ترث منهن اثنتان : أم الأم ، إذا لم تكن الأم حية ، وأم لأب إذا لم يكن الأب موجودا ، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه قال : ترث أم الأب وابنها الأب حي .
ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ، وأحمد : ترث أم الجد .
وقال مالك : لا ترث أم الجد .


