م46 - واتفقوا : على أن ، إلا في إحدى الروايتين عن الجدات ترث منهن اثنتان : أم الأم ، إذا لم تكن الأم حية ، وأم لأب إذا لم يكن الأب موجودا أنه قال : ترث أم الأب وابنها الأب حي . أحمد
ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين .
فقال ، أبو حنيفة في الجديد ، والشافعي : ترث أم الجد . وأحمد
وقال : لا ترث أم الجد . مالك