م4 - واختلفوا : ، أم لا ؟ فيمن لم تتق نفسه إليه ، هل يستحب له
فقال أبو حنيفة : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل له من غيره من النوافل وأحمد
[ ص: 110 ] وقال ، مالك : لا يستحب له ، والاشتغال بنفل العبادة أولى له . والشافعي
[ ص: 111 ] م5 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه ، ولا شهوة له : إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر ، أو مرض ، أو ضعف .
فقال أصحاب : المستحب له أيضا أن يتزوج . أبي حنيفة
وقال أصحاب : يكره له أن يتزوج . الشافعي
واختلف عن على روايتين : أحدهما : أنه يستحب له أن يتزوج . أحمد
والأخرى : لا يستحب له" ويتخلى للعبادة ، وهي اختيار ، ابن بطة ، وغيرهما . والقاضي أبي يعلى