م7 - واختلفوا : ؟ هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها ، أو تأذن لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها
فقال : يجوز جميع ذلك ، ويصح . أبو حنيفة
[ ص: 113 ] وقال ، الشافعي : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق . وأحمد
[ ص: 114 ] وقال : لا تزوج نفسها ، ولا تزوج غيرها - رواية واحدة . مالك
واختلف عنه - أعني ، هل يجوز لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها ؟ على روايات : إحداها : المنع . مالكا
والثانية : الجواز .
والثالثة : إن كانت شريفة : لم يجز ، وإن كانت مشروفة : جاز .