م10 - واختلفوا : هل يجوز ؟ للمرأة أن تزوج أمتها ، أو معتقتها
فقال : يجوز . أبو حنيفة
وقال ، مالك : لا يجوز . والشافعي
وعن روايات : أظهرها : المنع ، وهي التي اختارها أحمد الخرقي وأبو بكر .
والثانية : الجواز فيهما . كأبي حنيفة
والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .
[ ص: 117 ]