م10 - واختلفوا : هل يجوز للمرأة أن تزوج أمتها ، أو معتقتها ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز .
وعن أحمد روايات : أظهرها : المنع ، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر .
والثانية : الجواز فيهما كأبي حنيفة .
والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .
[ ص: 117 ]


