م11 - واختلفوا : هل يملك الأب إجبار البنت الصغيرة من بناته ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : يملك ذلك .
وقال الشافعي : ليس له ذلك بوجه ، حتى تبلغ ، وتأذن .
ولأصحاب أحمد وجهان : أحدهما : جواز الإجبار - اختاره عبد العزيز والأخرى : المنع من ذلك - اختارها ابن بطة ، وابن حامد ، وغيرهما .


