م13 - واختلفوا : في تزويج الصغيرة ، هل لغير الأب تزويجها ، أم لا ؟
فقال مالك ، وأحمد : ليس لغير الأب تزويجها .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ذلك للأب ، والجد .
وزاد أبو حنيفة فقال : يجوز لجميع العصبة تزويجها ، إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت .


