م16 - واختلفوا : في ، أو هما . [ ص: 120 ] فقال أصحاب النكاح ، هل هو حقيقة الوطء ، أو العقد : هو حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد . أبي حنيفة
وقال أصحاب : هو مجاز في الوطء ، حقيقة في العقد . الشافعي
وقال ، مالك : هو حقيقة في الوطء ، والعقد معا ، (وليس هو) بأحدهما أخص منه بالآخر . وأحمد