الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م32 - واختلفوا : في الجد ، والأخ ، والابن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى ؟

فقال مالك : الابن وابنه ، والأخ وابنه ؛ مقدمون على الجد .

وقال أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ ؛ إذا اجتمعوا ، فإن لم يكن ابن ، وكان أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ .

وقال الشافعي : الجد مقدم على الأخ .

[ ص: 131 ] وعن أحمد روايات : إحداهن : أن الجد مقدم ، وهي التي اختارها الخرقي .

م 33 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع أخ لأبوين ، وأخ لأب .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين .

وقال أحمد : هما سواء .

م34 - واختلفوا : فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ، ولم يكن تشاح ، ولا عضل ؟

فقال الشافعي ، وأحمد : لا يصح النكاح .

[ ص: 132 ] وقال أبو حنيفة : (إذا) عقد الولي الأبعد ، مع القدرة على عقد الولي الأقرب ، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب ، أو أن تبلغ الصغيرة فتجيز إن شاءت .

وقال مالك : الولاية في النكاح نوعان : أحدهما : يثبت من غير استئذان ، جبرا لولاية الأب على الصغيرة .

والثاني : نكاح بإذن ، ولكن يقدم الأقرب فالأقرب ، كالأخ يقدم على العم ، فإن تقدم الأبعد على الأقرب من غير استئذان ، جاز ؛ إذا لم يتشاحا في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية