م41 - واختلفوا : هل ؟ للرجل إن كان هو الولي للمرأة ، إما بنسب ، أو ولاء ، أو حكم أن يزوج نفسه منها
فقال ، أبو حنيفة : يجوز له ذلك على الإطلاق . ومالك
وقال : لا يجوز له ذلك بتوقيته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ، ولا يصح حتى يزوجه الحاكم ، إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان [ ص: 142 ] لأصحابه وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك ، بل إن وكل غيره ليوجب له جاز ، لئلا يلي العقد لنفسه بنفسه . أحمد