الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م47 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها من غير توبة ؟

قال مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ، ولا يجوز إلا بعد الاستبراء ، سواء كان المتزوج بها هو الذي زنى بها ، أو غيره .

[ ص: 147 ] واستبراؤها بثلاث حيضات في إحدى الروايتين عنه .

والأخرى : حيضة تجزئ ، والثلاث أحب إليه ، ولا تعتبر التوبة .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ، ولا استبراء ، وكذلك الوطء عند الشافعي .

فأما أبو حنيفة ، فقال : لا يجوز الوطء حتى يستبرئها بحيضة ، أو توضع الحمل إن كانت حاملا .

قال أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها .

والاستبراء [ ص: 148 ] بوضع الحمل إن كانت حاملا ، أو بإقراء ، أو بالشهود عند عدم الإقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية