م7 - واختلفوا : في جواز نكاح المسلمين - أحرارهم وعبيدهم - إماء الكتابيات .
فقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي التي اختارها الخرقي ، وأبو حفص ، [ ص: 158 ] وأبو بكر.
والأخرى : يجوز .


