م18 - واتفقوا : على أن . المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر
[ ص: 165 ] [ ص: 166 ] م19 - ثم اختلفوا فيما إذا تزوجها مسلم بشهادة كتابيين .
فقال : يصح ؟ . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : لا يصح ؟ . وأحمد
م20 - واختلفوا : هل للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : يصح . والشافعي
وقال : لا يصح . أحمد