م30 - واختلفوا : في ، فيشترط ويقول : فإذا أحللتك للأول ، فلا نكاح بيننا ، أو يقول : إذ وطئتك فأنت طالق . الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوج كان قبله
[ ص: 176 ] فقال : يصح النكاح دون الشرط . أبو حنيفة
وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه روايتان : إحداهما : لا تحل له .
والثانية : تحل .
وقال : متى وقع الطلاق الثالث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة يقصد به الاستباحة دون التحليل ، ويدخل بها وطئا حلالا لا في حالة حيض ، ولا إحرام . مالك
فإن اشترط التحليل أو نواه من غير شرط ، فسد العقد ، ولا تحل للثاني .
وقال : إن قال إذا أحلتك للأول فلا نكاح بيننا لم يصح النكاح . الشافعي
[ ص: 177 ] وإن قال : فإذا وطئتك فأنت طالق ، فعلى قولين : أحدهما " : يصح النكاح ، قالها في عامة كتبه ، وهو قول . أبي حنيفة
والآخر : لا يصح ، قاله في القديم والإملا .
فعلى القول الذي يقول فيه بصحة النكاح ، فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا .
وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح ، فهل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه وجهان : أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول ، وهو القديم .
والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال ، وهو الجديد .
وقال : لا يصح ذلك على الإطلاق ، كمذهب أحمد . مالك
[ ص: 178 ] م31 - واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك ، إلا أنه كان في عزمه .
فقال ، أبو حنيفة : يصح النكاح ، إلا أن والشافعي يكرهه . الشافعي
وقال مالك في إحدى الروايتين : لا يصح . وأحمد
وفي الرواية الأخرى يصح .